المادة 11 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

يحظر على الدليل السياحي ما يلي: - أ-استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والتعريف عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالسياح والزوار. ب- عرض أو تقديم خدمات الدلالة السياحية دون طلب. ج- تقديم الشروحات أثناء قيادته للمركبة. د- طلب عمولة أو مكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرهم، أو أي مبالغ من الأفواج السياحية والزوار لنفسه أو لغيره. ه- تناول المشروبات الكحولية أثناء مزاولة عمله أو التدخين أثناء تقديم الشرح للسياح والزوار. و-العمل بغير اللغات الموافق له العمل بها، إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحاً من الوزارة. ز- مزاولة المهنة خارج النطاق المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع او دليلاً محلياً. ح- أن يكون دليلاً سياحياً صامتاً والسماح لمنظم الرحلة أو المرافق بالشرح بدلا عنه. ط - مزاولة مهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية أو المتاجرة بها، أو امتلاك مكاتب وشركات السياحة والسفر أو المشاركة في أي منها أو إدارتها. ي- أن يكون عاملاً في القطاع العام، ما لم يبرز وثيقة عدم ممانعة من الجهة التي يعمل لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة