المادة 12 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

يخضع الدليل السياحي إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة، بما في ذلك الدورات التدريبية الخاصة بسبل أو طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كل أربع سنوات على الأقل، وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة