المادة 12 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
يخضع الدليل السياحي إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة، بما في ذلك الدورات التدريبية الخاصة بسبل أو طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كل أربع سنوات على الأقل، وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026