المادة 13 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

أ- إذا لم تتم عملية نقل الدم للمريض المعني خلال (48) ساعة من صرفه يعاد الدم الى بنك الدم وفي حال حاجة المريض لنقل الدم فعلى الكادر الطبي المعالج سحب عينة أخرى منه وطلب عملية نقل دم جديدين وفق أحكام المادة (9) من هذا النظام . ب- في حال عدم استعمال الدم بعد مرور (48) ساعة من صرفه يجب إعادته إلى بنك الدم لإتلافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة