المادة 12 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

يحتفظ بنك الدم بعينة دم المريض لمدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ سحب العينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة