المادة 12 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
يحتفظ بنك الدم بعينة دم المريض لمدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ سحب العينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة