المادة 11 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
أ- يلتزم الطبيب المعالج قبل اجراء عملية نقل الدم بتفحص الدم ومطابقة البيانات المدونة على عبوة الدم مع البيانات الخاصة بالمريض.
ب- تجري عملية نقل الدم باشراف الكادر الطبي المعالج.
ج- على الطبيب المعالج في حال حدوث رد فعل خلال عملية نقل الدم القيام بالإجراءات التالية:-
1-وقف عملية نقل الدم.
2-تسليم الجزء المتبقي من الدم الى القسم المعني في المستشفى لاعادته الى بنك الدم.
3-سحب عينة من دم المريض لارسالها الى بنك الدم.
4-تعبئة نموذج رد الفعل لتسليمه الى بنك الدم.
د- إذا حدث رد الفعل بعد عملية نقل الدم للمريض فعلى الطبيب المعالج القيام بالاجراءات المشار اليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه- يثبت الكادر الطبي المعالج الرقم المتسلسل لعبوة الدم في ملف المريض بعد إتمام عملية نقل الدم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026