المادة 11 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

أ- يلتزم الطبيب المعالج قبل اجراء عملية نقل الدم بتفحص الدم ومطابقة البيانات المدونة على عبوة الدم مع البيانات الخاصة بالمريض. ب- تجري عملية نقل الدم باشراف الكادر الطبي المعالج. ج- على الطبيب المعالج في حال حدوث رد فعل خلال عملية نقل الدم القيام بالإجراءات التالية:- 1-وقف عملية نقل الدم. 2-تسليم الجزء المتبقي من الدم الى القسم المعني في المستشفى لاعادته الى بنك الدم. 3-سحب عينة من دم المريض لارسالها الى بنك الدم. 4-تعبئة نموذج رد الفعل لتسليمه الى بنك الدم. د- إذا حدث رد الفعل بعد عملية نقل الدم للمريض فعلى الطبيب المعالج القيام بالاجراءات المشار اليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة. ه- يثبت الكادر الطبي المعالج الرقم المتسلسل لعبوة الدم في ملف المريض بعد إتمام عملية نقل الدم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة