المادة 10 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
أ- يصرف الدم بناء على طلب الطبيب المعالج من بنك الدم وفق نموذج طلب نقل الدم، ويتولى الموظف المعني في البنك تعبئة البيانات الخاصة ببنك الدم وحفظها ويسلم الدم بعد صرفه الى المستشفى الذي طلبه تمهيدا لاجراء عملية نقل الدم للمريض.
ب- ينقل الدم من بنك الدم الى المستشفى حسب المعايير العلمية المقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026