المادة 9 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
أ- إذا احتاج المريض الى عملية نقل دم ، يتم سحب عينة دم منه تحت إشراف الطبيب المعالج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويقوم الطبيب المعالج بتعبئة بيانات هذا النموذج.
ب- يحدد الطبيب المعالج التشخيص السريري للمريض وإذا ما تم نقل دم له سابقا أو حدث له رد فعل من جراء نقله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026