المادة 8 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

يشترط لنقل الدم وجود حاجة علاجية حقيقية مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة