المادة 16 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
أ- إضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في اي تشريع آخر إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأي من أحكام هذا النظام فللرئيس أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية:-
1- توجيه إنذار للمرخص له بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه.
2- مصادرة الكفالة البنكية المقدمة من المرخص له أو جزء منها، على أن يقوم المرخص له بإعادة إصدار الكفالة بكامل قيمتها باسم الرئيس إضافة لوظيفته .
3- وقف العمل بالتصريح أو التصاريح الممنوحة للمرخص له للمدة التي يقررها.
ب- للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- فقدان أي شرط من شروط الترخيص.
2- ممارسة المهنة دون الحصول على التصريح.
3- عدم تجديد الكفالة البنكية عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو جزء منها، خلال (30) يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة .
4- تكرار مخالفة أي من أحكام هذا النظام ثلاث مرات على الأقل خلال مدة الرخصة.
5- استخدام مركبة متلقي الخدمة خلافا لأحكام هذا النظام أو بصورة مخلة بالنظام العام أو الآداب أو السلامة العامة أو الأخلاق أو لأي غرض آخر غير مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026