الأنظمة
نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام خدمة اصطفاف المركبات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس البلدي أو لجنة البلدية المشكلة وفقا لأحكام قان…
- المادة 3أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تحظر ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على غير الاردنيين ممارسة المهنة.
- المادة 4أ- تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون أردنيين وتكون غاياتها حصرياً تقديم خدمة اصطفاف المركبات وأن تر…
- المادة 5أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الرئيس مستوفياً شروط الحصول على رخصة المهن ومتطلباتها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة إضافة الى تقديم ما يلي:- 1- موافقة وزارة الداخلية . 2…
- المادة 6أ- يقدم المرخص له طلب الحصول على التصريح الى الرئيس على النموذج المعد لهذه الغاية معززاً بالوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن رخص المهن العائدة للمرخص له. 2- صورة مصدقة عن…
- المادة 7أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة برئاسة أحد موظفي البلدية لا تقل درجته عن الثانية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- المحافظة المختصة. 2- مديرية الدفاع المدني المختصة. 3- مديرية الش…
- المادة 8يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- وضع التصريح أو الرخصة التي تجيز ممارسة المهنة في المحل أو صورة طبق الأصل عنها حسب مقتضى الحال بقرب لوحة مفاتيح المركبات وإبرازها لموظفي الجهة…
- المادة 9أ- على المرخص له أثناء ممارسة المهنة الالتزام بما يلي :- 1- أن يكون لديه عدد كاف من المستخدمين جميعهم من الاردنيين المرخصين لقيادة المركبات والحاصلين على الموافقات الأمني…
- المادة 10على المرخص له من خلال مستخدميه تزويد متلقي الخدمة بقسيمة تذكرة اصطفاف على أن تحدد بياناتها وآلية استخدامها ومقدار بدل خدمة الاصطفاف الذي يستوفى من متلقي الخدمة بموجب تعلي…
- المادة 11للرئيس الموافقة على منح المرخص له تصريحاً مؤقتاً لتقديم خدمة اصطفاف المركبات في المناسبات على ان تحدد الشروط والاحكام الخاصة بمنح التصريح المؤقت بما في ذلك مقدار بدل الخد…
- المادة 12أ- تستوفي البلدية رسم اصدار تصريح سنويا عن المكان على النحو التالي:- 1- بلديات الفئة الأولى (150) دينارا. 2- بلديات الفئة الثانية (100) دينار. 3- بلديات الفئة الثالثة (50…
- المادة 13يجوز التنازل عن ملكية الرخصة أو التصريح باستيفاء الشروط والأحكام والموافقات اللازمة وفق التشريعات ذات العلاقة وهذا النظام.
- المادة 14يتولى موظفو البلديات والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيها للتأكد من مراعاة أحكام هذا النظام وا…
- المادة 15أ- يعتبر كل شخص يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة أو التصريح مخالفاً لأحكام القانون وهذا النظام وللحاكم الإداري المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة. ب…
- المادة 16أ- إضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في اي تشريع آخر إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأي من أحكام هذا النظام فللرئيس أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية:- 1- توجيه إنذار للمرخص …
- المادة 17على المرخص لهم بمهنة تقديم خدمة اصطفاف المركبات قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
- المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تنظم السجلات والوثائق والمعلومات والعقود التي يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بها .