المادة 8 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
يلتزم المرخص له بما يلي:-
أ- وضع التصريح أو الرخصة التي تجيز ممارسة المهنة في المحل أو صورة طبق الأصل عنها حسب مقتضى الحال بقرب لوحة مفاتيح المركبات وإبرازها لموظفي الجهة المختصة المنصوص عليهم في المادة (14) من هذا النظام عند طلبهم ذلك.
ب- عدم ممارسة المهنة في أي محل أو تقديمها لأي جهة تعاقد معها بعد صدور الرخصة إلا بعد حصوله على تصريح لممارسة المهنة في ذلك المحل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026