المادة 9 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

أ- على المرخص له أثناء ممارسة المهنة الالتزام بما يلي :- 1- أن يكون لديه عدد كاف من المستخدمين جميعهم من الاردنيين المرخصين لقيادة المركبات والحاصلين على الموافقات الأمنية من الجهات المختصة . 2- تقيد المستخدمين بارتداء زي موحد مطبوعا عليه اسم المرخص له وشعاره إضافة الى وضع بطاقة صدر صادرة عن المرخص له تحمل صورة العامل واسمه واسم المرخص له الذي يعمل لديه. ب- تسلّ م المركبات من متلقي الخدمة وتسليمها له في الموقع المحدد في المخططات المرورية . ج- عدم حجز الطرق والأرصفة لغايات اصطفاف المركبات أو استخدام المواقف العامة لاصطفافها أو الاصطفاف أمام مداخل المواقف الخاصة والعامة . د- وضع لافتة تشير إلى توفر المهنة. ه- وضع مفاتيح مركبات متلقي الخدمة التي يتم ركنها في لوحة المفاتيح في مكان ظاهر للعيان. و- عدم استخدام مركبات متلقي الخدمة لغايات أخرى أو استخدامها بصورة مخلة بالنظام العام والسلامة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة