المادة 12 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
أ- تستوفي البلدية رسم اصدار تصريح سنويا عن المكان على النحو التالي:-
1- بلديات الفئة الأولى (150) دينارا.
2- بلديات الفئة الثانية (100) دينار.
3- بلديات الفئة الثالثة (50) دينارا.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي البلدية رسما مقداره (50) دينارا سنويا عن اصدار تصريح لكل مكان إضافي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026