المادة 13 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017
يجوز التنازل عن ملكية الرخصة أو التصريح باستيفاء الشروط والأحكام والموافقات اللازمة وفق التشريعات ذات العلاقة وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة