المادة 4 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

أ- تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون أردنيين وتكون غاياتها حصرياً تقديم خدمة اصطفاف المركبات وأن ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام. ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز إضافة خدمة اصطفاف المركبات إلى رخصة المحل شريطة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها كافة في هذا النظام لإصدار الرخصة والتصريح. 2- لا يجوز للمحل الذي تمت اضافة المهنة إلى رخصة محله وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة تقديمها لأي جهة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة