المادة 5 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الرئيس مستوفياً شروط الحصول على رخصة المهن ومتطلباتها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة إضافة الى تقديم ما يلي:- 1- موافقة وزارة الداخلية . 2- كفالة بنكية تجدد سنوياً باسم الرئيس إضافة الى وظيفته يحدد مقدارها وفقاً لما يلي :- أ- (15) الف دينار للشركات التي ترخص وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ب- (10) آلاف دينار لأي محل تتم اضافة تقديم الخدمة إلى رخصته وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. ب- على المرخص له مباشرة تقديم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة. ج- تجدد الرخصة بتوافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة