الأنظمة

نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين رقم 18 لسنة 1965

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تتولى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين الصلاحيات والواجبات التالية : أ- القيام بجميع الاعمال وممارسة كافة الصلاحيات الواردة في قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 ب- القيام بج…