المادة 2 من نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين رقم 18 لسنة 1965

تتولى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين الصلاحيات والواجبات التالية : أ- القيام بجميع الاعمال وممارسة كافة الصلاحيات الواردة في قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 ب- القيام بجميع الابحاث والدراسات العملية والنظرية المتعلقة بالجيولوجيا والتعدين والتركيز والتربة والمقالع والمصادر المعدنية وغير المعدنية بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والمواد الانشائية وجمعها وتنظيمها وتحليلها وتحضير ونشر الخرائط والمخططات والتقارير وغير ذلك من المعلومات الخاصة بها . وكذلك دراسة وتعيين افضل الطرق والاساليب المتعلقة باستغلالها وتطويرها والمحافظة عليها وتصنيعها ونقلها وتسويقها ، والاعمال الاخرى المتعلقة بذلك . ج- القيام بجميع اعمال التحري والتنقيب والاكشاف والتعدين والتركيز والمقالع واستثمارها ومراقبتها والاشراف عليها. 1965/3/24

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة