المادة 10 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والوحدات الادارية في الدائرة.
ب- كيفية الافادة من خدمات الدائرة.
المادة 11ارتباطات المادة
يلغى اي نص في اي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.تعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026