المادة 9 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
يحظر على العاملين في الدائرة تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية نقل او نسخ او تسليم او اذا عة مضمون أي من موجودات الدائرة من الكتب والوثائق الا وفق التعليمات التي تنظم عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026