المادة 5 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
للدائرة ان تحصل على نسخة او صورة من الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات العامة والجامعية ومراكز الوثائق والتوثيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026