المادة 6 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
يحدد الوزير الوثائق ذات الطابع الخاص التي لا يجوز الاطلاع عليها او نشرها الا بعد انقضاء المدة التي يقررها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة