المادة 7 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة -ج- من المادة -4- من هذا النظام ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة ان تقوم بما يلي: أ- تزويد الدائرة بالوثائق التي تطلبها. ب- تبليغ الدائرة عن رغبتها باتلاف وثائقها ، وان لا يتم الاتلاف الا باشتراك مندوبين معتمدين عن الدائرة الذين يحق لهم استخراج اي وثيقة لحفظها في الدائرة وتوثيقها لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة