المادة 15 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
أ- اذا اطلع المدير على مخالفات للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او للنظام الداخلي للجمعية فعلى المدير ان يبلغ ذلك خطيا الى المدير العام ولرئيس لجنة ادارة الجمعية.
ب- اما في الحالات الهامة فعلى المدير ان يرفع الامر الى المدير العام الذي عليه دعوة الهيئة العمومية للاجتماع وفق الاصول المقررة في نظام الجمعيات القانونية خلال اسبوع من استلامه تقرير المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026