المادة 2 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
لاغراض هذا النظام تعني كلمة:-
دائرة: دائرة مراقبة الحسابات.
المدير: مدير الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة