المادة 3 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971

تناط بالدائرة الاعمال التالية:- أ- مراقبة حسابات المنظمة ودوائرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ويشمل ذلك 1- مراقبة عمليات الصرف والانفاق في المنظمة ودوائرها. 2- الفحص والتفتيش الدوري وفق اساليب المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها على اعمال المنظمة ودوائرها للتأكد من:- أ- انها متمشية مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول. ب- ان الدفاتر المستعملة محفوظة بشكل مناسب وتلائم اعمال المنظمة. ج- ان تسجيل الحسابات تم قيده في الدفاتر بشكل اصولي وصحيح. د- صحة الحسابات المدونة والنتائج المستخرجة منها. ه- مدى التقيد في الخطط والبرامج المقررة وان اموال المنظمة مصونة من العبث وانها تستعمل في حدود مصلحة المنظمة وان عنصر الاقتصاد متوفر في كافة الاجراءات المالية ويشمل التفتيش ، التفتيش المادي لموجودات المنظمة ودوائرها واجراء جرد لها وفحص وتدقيق الحسابات والبيانات المالية والمراقبة الادارية المتعلقة بسير الاعمال وتقديم تقارير بذلك. ب- فحص وتدقيق حسابات الجمعيات المسجلة وتقديم تقارير بذلك. ج- اقتراح الانظمة المحاسبية للمنظمة والجمعيات واعداد الدراسات المالية اللازمة لها عند طلبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة