المادة 11 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
تقبل الدار إيواء الحالة بموافقتها أو بموافقة من يمثلها إذا كانت متضررة في أي من الحالات التالية: -
أ-إذا لجأ أو أحيل إلى الدار وفقا لإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.
ب-إذا تبين للمدعي العام أن الشخص وقعت عليه أي من جرائم الاتجار بالبشر وفقا لأحكام القانون.
ج-إذا قرر المدعي العام التوقف عن ملاحقة المجني عليه إذا كان مرتكبا لأي من جرائم الاتجار بالبشر أو مشاركا أو متدخلا فيها أو محرضا عليها وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026