الأنظمة
نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر النافذ . الوزارة:وزارة…
- المادة 3أ-لغايات هذا النظام، يعتبر متضررا من توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يكون قريب المجني عليه أو الضحية المحتملة حتى الدرجة الثانية. 2- أن لا يكون قد أكمل الثامنة ع…
- المادة 4تهدف الدار إلى:- أ- تأمين الحماية والإيواء المؤقت للحالات . ب- تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للحالة.…
- المادة 5تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: - أ- قبول الحالة وإيواؤها. ب- تأمين المأكل والملبس المناسبين والخدمات المساندة للحالة بما في ذلك المكتبة والص…
- المادة 6أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الموافقة لجمعية على إدارة الدار التي يتم إنشاؤها أو اعتمادها وفق أحكام القانون وتمارس هذه الجمعية مهامها وأنشطتها بإشراف الوزارة . …
- المادة 7أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة دور الايواء ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- ممثل عن وزارة العدل. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل . 4- ممثل عن وزار…
- المادة 8تتولى لجنة دور الإيواء المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك. ب- القيام بزيار…
- المادة 9أ- تجتمع لجنة دور الايواء بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية …
- المادة 10يلتزم اعضاء لجنة دور الايواء واعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب احكام هذا النظام والمدير والعاملون في الدار بالسرية التامة وعليهم المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة با…
- المادة 11تقبل الدار إيواء الحالة بموافقتها أو بموافقة من يمثلها إذا كانت متضررة في أي من الحالات التالية: - أ-إذا لجأ أو أحيل إلى الدار وفقا لإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالا…
- المادة 12يكون الإيواء في الدار للحالة مؤقتاً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
- المادة 13عند قبول إيواء الحالة في الدار تتبع الإجراءات التالية:- أ- الاستعانة بمترجم إذا كانت لا تتحدث اللغة العربية. ب- إجراء كشف طبي وتقديم تقرير عن الوضع الصحي لها. ج- متابعة ا…
- المادة 14أ- تلتزم الدار عند إيواء الحالة بمبدأ الفصل بين الرجال والنساء وبين البالغين والأطفال ما لم تقتض الض ب-لا يجوز الدخول الى الاماكن المخصصة للنساء داخل الدار الا بموافقة ال…
- المادة 15مع مراعاة تقييم عوامل الخطورة على الحالة وإبلاغها بتوصية المدير الخطية المستندة لتقرير الاختصاصي الاجتماعي بخصوص ذلك، فللحالة: - أ- استقبال أي فرد من أفراد أسرتها أو معار…
- المادة 16تلتزم الحالة بما يلي: - أ-التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار. ب-عدم الإساءة لأي حالة أخرى. ج-الاعتناء بأولادها القصر اذا كانوا مقيمين في الدار. د-عدم إدخا…
- المادة 17أ- ينتهي إيواء الحالة في الدار في أي من الحالات التالية: - 1-اذا لم تتوافر فيها شروط الإيواء المحددة في القانون وهذا النظام. 2- اذا أبدت رغبتها في الخروج من الدار. ب-على …
- المادة 18أ- يتكون الجهاز الإداري للدار المنشأة من عدد كاف من الباحثين والفنيين الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون الاجتماعية والنفسية والمالية. ب- يجب أن تتوا…
- المادة 19إذا خالفت اي جمعية معتمدة لادارة الدار اياً من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات التالية :- أ-توجيه إنذار خطي من لجنة دور الإيواء لتص…
- المادة 20يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .