المادة 7 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة دور الايواء ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :-
1- ممثل عن وزارة العدل.
2- ممثل عن وزارة الداخلية.
3- ممثل عن وزارة العمل .
4- ممثل عن وزارة الصحة.
5- ممثل عن الوزارة.
6- ممثل عن مديرية الأمن العام .
7- ثلاثة أشخاص يمثلون المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتسمية بديل له للمدة المتبقية لسلفه .
ب- يسمى ممثلو الوزارات والجهات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى
(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو المدير المعني على أن يكونوا من ذوي الاختصاص .
ج- تختار لجنة دور الايواء من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026