المادة 13 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
عند قبول إيواء الحالة في الدار تتبع الإجراءات التالية:-
أ- الاستعانة بمترجم إذا كانت لا تتحدث اللغة العربية.
ب- إجراء كشف طبي وتقديم تقرير عن الوضع الصحي لها.
ج- متابعة استكمال البيانات والوثائق المطلوبة من وزارة الداخلية أو المحاكم المختصة أو النيابة العامة أو أي جهة رسمية أخرى.
د- فتح ملف خاص لتقييم الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي والقانوني للحالة على أن تكون معلومات وبيانات هذا الملف سرية.
ه- إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة التي تحمل جنسيتها أو الدولة التي ترعى مصالحها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026