المادة 16 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
تلتزم الحالة بما يلي: -
أ-التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار.
ب-عدم الإساءة لأي حالة أخرى.
ج-الاعتناء بأولادها القصر اذا كانوا مقيمين في الدار.
د-عدم إدخال أجهزة أو معدات إلى الدار إلا بعد الحصول على موافقة المدير أو من يفوضه خطياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026