المادة 4 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
تهدف الدار إلى:-
أ- تأمين الحماية والإيواء المؤقت للحالات .
ب- تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026