المادة 3 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

أ-لغايات هذا النظام، يعتبر متضررا من توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يكون قريب المجني عليه أو الضحية المحتملة حتى الدرجة الثانية. 2- أن لا يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- أن يكون موجودا في المملكة عند إدخال المجني عليه أو الضحية المحتملة الدار. 4- عدم وجود شخص مناسب للعناية به. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدير الدار في حالات خاصة ومبررة قبول أي متضرر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك