المادة 5 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: -
أ- قبول الحالة وإيواؤها.
ب- تأمين المأكل والملبس المناسبين والخدمات المساندة للحالة بما في ذلك المكتبة والصالة الرياض
ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والتوعية والصحة والإرشاد والتأهيل النفسي والاجتم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- توفير فرص عمل مناسبة للحالة من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب الإمكان
ه- بناء قاعدة معلومات خاصة بالحالة وربطها إلكترونيا مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن
و- تأمين المعلومات اللازمة للحالة وتمكينها من الاتصال وطلب الاستعانة بممثلي البعثات الدبلوماسي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026