المادة 13 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
- تلتزم المنتفعة بما يلي :-
أ- التقيد والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار .
ب- عدم الإساءة للمنتفعات الأخريات .
ج- التعامل بكياسة وضمن الآداب العامة مع الكوادر العاملة في الدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026