المادة 12 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
يحق للمنتفعة القيام بما يلي:-
أ- استقبال أي فرد من الافراد بقصد الزيارة بما لا يتعارض مع معايير عوامل الخطورة وبموافقة المدير، في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار ، وفي الأوقات المحددة للزيارة وبإشراف الباحث الاجتماعي ووفق المعايير التي تحددها الدار.
ب- إدخال المقتنيات الشخصية الخاصة بها التي لا تتعارض مع التعليمات الداخلية للدار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026