المادة 12 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

يحق للمنتفعة القيام بما يلي:- أ- استقبال أي فرد من الافراد بقصد الزيارة بما لا يتعارض مع معايير عوامل الخطورة وبموافقة المدير، في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار ، وفي الأوقات المحددة للزيارة وبإشراف الباحث الاجتماعي ووفق المعايير التي تحددها الدار. ب- إدخال المقتنيات الشخصية الخاصة بها التي لا تتعارض مع التعليمات الداخلية للدار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة