المادة 11 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
لا يجوز دخول الدار لأي شخص إلا بموافقة المدير وبمرافقة موظفة مختصة باستثناء الجهات الرقابية المختصة والرسمية على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاختصاص النوعي والنوع الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026