المادة 10 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
على الدار الالتزام بما يلي:-
أ- عدم استقبال حالات تزيد على الطاقة الاستيعابية للدار.
ب- عدم استقبال المنتفعات قسرا .
ج- عدم استقبال ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مراكز الإصلاح والتأهيل لارتكابهن جرائم أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026