المادة 9 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، للحاكم الاداري بالتنسيق مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام والمدير وضع اي امرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت في الدار الى حين زوال ذلك الخطر وذلك بقرار إحالة خطي من الحاكم الإداري مرفقا به الدراسة الاجتماعية المقدمة من إدارة حماية الأسرة والتقرير الطبي للمنتفعة ان وجد.
ب- يتم الغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026