المادة 8 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة