المادة 7 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك .
2- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها .
3- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدار.
4- تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بما في ذلك لجنة لتقييم اداء الدار، على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتقدم توصياتها إلى اللجنة.
ب- للوزير تكليف أي جهة يراها مناسبة للتفتيش على الدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026