المادة 6 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الإشرافية على الدار) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين عن كل من:-
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة العدل.
3- وزارة الصحة.
4- دائرة قاضي القضاة.
5- مديرية الأمن العام.
6- مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة.
7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير.
ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المسؤول الأول في الجهة المعنية.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
د- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026