المادة 17 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

تتولى مديرية الامن العام توفير الامن الداخلي والخارجي للدار وفقا لما يلي:- أ- توفير وظائف ثابتة من الشرطة خارج المبنى على مدار الساعة وحسب مقتضى الحال. ب- توفير مفرزة داخل الدار من مرتب الشرطة النسائية باللباس المدني تتولى ما يلي:- 1- متابعة الوضع الامني داخل الدار. 2- مرافقة النزيلات المعرضات للخطر في حال تطلب الامر ذلك لمراجعة المستشفيات والجهات الادارية والزيارات. ج- ربط مبنى الدار والممرات الخاصة به بكاميرات مراقبة مع مراعاة الخصوصية للمنتفعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة