المادة 18 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
يلتزم أعضاء اللجنة وأعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام والمدير والعاملون في الدار بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمنتفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026