المادة 2 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العام:أمين عام الوزارة. الحاكم الإداري:المحافظ أو المتصرف. اللجنة الإشرافية على الدار المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام .صفحة 1 من 6 دار ايواء النساء المعرضات للخطر المنشأة وفق الدار: احكام هذا النظام. المنتفعة:المرأة المعرضة للخطر المستضافة في الدار. المدير:مدير الدار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة