المادة 3 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
يتم إنشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة