المادة 10 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ-يقدم طلب الحصول على الرخصة للحضانات الخاصة من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية ورقياً أو إلكترونياً، على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المحددة في النموذج المعد لهذه الغاية.
ب - تقوم المديرية الميدانية عند استلام الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل بما يلي: -
1- التثبت من توافر الشروط والمتطلبات والبيانات اللازمة ولها طلب أي توضيحات من مقدم الطلب وإذا كان هناك أي نواقص تبلغه بها لتزويد المديرية الميدانية بها وإذا تخلف عن ذلك يعتبر طلبه ملغى وفي حال الإلغاء يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد.
2- دراسة الطلب ووضع الملاحظات عليه.
3- الكشف على موقع الحضانة ومعاينته.
ج- في حال استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة تقوم المديرية الميدانية خلال (3) أيام عمل من تاريخ الكشف على موقع الحضانة بإصدار موافقة مبدئية وتبليغ مقدم الطلب، وإرسال الموافقة الأولية إلى البلدية المعنية وإرفاق قائمة تبين اشتراطات الوزارة وملاحظاتها المتعلقة بالمبنى والطاقة الاستيعابية المسموح بها وفي حال لم تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة يصدر القرار برفض الطلب.
د- على طالب الترخيص أو من يفوضه البدء بإجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ورخصة المهن من البلدية، وتقوم البلدية بإجراء الكشف الهندسي والصحي اللازم لضمان توافر الاشتراطات الخاصة بالموقع والمبنى كما تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع الدفاع المدني لغايات إجراء الكشف المتعلق بمتطلبات السلامة والوقاية للمبنى، وتقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بموافقتها المبدئية.
ه - على طالب الترخيص وبعد صدور الموافقة المبدئية من البلدية القيام باستكمال التجهيزات والغرف الداخلية والأثاث والمستلزمات الأساسية، وإبلاغ المديرية الميدانية بذلك وعليه إرسال الوثائق والصور التي تثبت ذلك.
و- تقوم المديرية الميدانية وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها الإبلاغ وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة، بتدقيق كافة الوثائق وإجراء زيارة ميدانية إن دعت الحاجة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات المحددة.
ز- تقوم المديرية الميدانية بعد استكمال الاشتراطات المحددة بموجب أحكام هذه المادة، ودفع البدلات المحددة في هذا النظام وخلال (3) أيام عمل بإصدار الرخصة وإرسال نسخة منها إلى المرخص له والمديرية المختصة والجهات المعنية.
ح- على المرخص له أو من يفوضه استكمال إجراءات الحصول على رخصة المهن على أن لا يتم تكرار أي من الإجراءات والكشوفات التي تمت أو طلب أي من الوثائق التي قدمت سابقاً.
ط - تقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة، ويجوز للمرخص له أو من يفوضه أن يقوم بتزويد المديرية الميدانية بتلك الوثائق بنفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026