المادة 11 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة ضمن مبنى صاحب العمل أو ضمن مبنى خارجي من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المطلوبة وفق النموذج المعد لهذه الغاية. ب- تقوم المديرية الميدانية عند استلام الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل بما يلي: - 1- التثبت من توافر الشروط والمتطلبات والبيانات اللازمة ولها طلب أي توضيحات من طالب الترخيص، وإذا كان هناك أي نواقص تبلغه بها لتزويد المديرية الميدانية بها واذا تخلف عن ذلك يعتبر طلبه ملغى، وفي حال الإلغاء يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد. 2- دراسة الطلب ووضع الملاحظات عليه. 3- إصدار موافقة مبدئية على الطلب إذا كان مستوفيا للشروط والمتطلبات المحددة وتبليغ مقدم الطلب بذلك أو رفض الطلب إن لم تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة. ج- على طالب الترخيص أو من يفوضه مراجعة البلدية للبدء بإجراءات الحصول على الموافقات الإنشائية اللازمة، وتقوم البلدية بإجراء الكشف الهندسي والصحي اللازم لضمان توافر الاشتراطات الخاصة بالموقع والمبنى، بالاشتراك مع مديرية الدفاع المدني لغايات الكشف المتعلق بمتطلبات السلامة والوقاية على المبنى والقيام بمخاطبة المديرية الميدانية بموافقتها المبدئية. د - على طالب الترخيص وبعد صدور الموافقة المبدئية من البلدية القيام باستكمال التجهيزات والغرف الداخلية والأثاث والمستلزمات الأساسية، وإبلاغ المديرية الميدانية بذلك وعليه إرسال الوثائق والصور التي تثبت ذلك. ه - للمديرية الميدانية وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها الإبلاغ وفقا للفقرة (د) من هذه المادة، تدقيق الوثائق وإجراء زيارة ميدانية إن دعت الحاجة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة. و- في حال استكمال المتطلبات اللازمة تصدر المديرية الميدانية الرخصة وتبلغ المرخص له بذلك وترسل نسخة منها إلى الجهات المعنية. ز- تقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة