المادة 20 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- يحق لدار الحضانة نقل الأطفال منها وإليها من خلال وسائل نقل تقتنيها أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة في مجال النقل ووفقاً للتشريعات النافذة.
ب- تصدر الوزارة دليلا إرشاديا متكاملاً يتضمن المتطلبات والنماذج والإجراءات المتعلقة بنقل الأطفال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026