المادة 21 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

على والدي الطفل أو الأشخاص الموكلين برعايته الالتزام بما يلي: - أ- تزويد دار الحضانة بالمعلومات والوثائق المطلوبة عن الطفل بما في ذلك المعلومات الصحية والأوراق الثبوتية وبطاقة المطاعيم بشكل دوري والتاريخ المرضي للطفل. ب- إعلام دار الحضانة في حال كان الطفل بحاجة إلى أي معاملة خاصة. ج- تحديد الشخص أو الأشخاص الذين يحق لهم استلام الطفل. د- إعلام دار الحضانة في حال إصابة الطفل بأي مرض معد. ه - إعلام دار الحضانة بسبب غياب الطفل في حال بلغت فترة غيابه أسبوعا فأكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة